السيد علي الطباطبائي
92
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وجماعة * ( وقيل : ) * كما عن الحلي * ( يكره ، وهو أشبه ) * وأشهر ، ولكن الأول أقوى . * ( ويلحق به أحكام : ) * * ( الأول : ما يباع في أسواق المسلمين ) * من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر * ( يجوز ابتياعه من غير فحص ) * عن حاله بلا خلاف . والأقوى أنه لا فرق في ذلك بين ما يوجد في يد معلوم الإسلام أو مجهوله ، ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة أهل الكتاب أو غيره ، وألحق جماعة بسوق المسلمين يدهم وبلادهم ، وهو حسن . والمرجع في معرفة سوق المسلمين العرف ، وفي الموثق : قلت له : إذا كان فيها - أي في أرض الإسلام - غير أهل الإسلام ، قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ( 1 ) . وليس فيه منافاة للعرف بل لعله مساعد له ، وعليه فيتميز سوق المسلمين بأغلبيتهم على غيرهم ، كان حاكمهم مسلما أم لا وحكمهم نافذا أم لا ، وربما قيل : باعتبار نفاذ الحكم ، وهو ضعيف . * ( الثاني : ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان ، كالمستعصي والمتردي في بئر ) * ونحوه * ( يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه ) * ولم يدرك بعد الجرح ذكاته ، فيحل حينئذ أكله بشرط التسمية ، وغيرها من الشرائط المعتبرة الغير المتعذرة ، بل عليه الإجماع في الخلاف وغيره . * ( الثالث : ذكاة السمك إخراجه من الماء ) * بل إثبات اليد عليه خارج الماء * ( حيا ) * وان لم يخرجه منه ، كما نبه عليه قوله فيما يأتي « ولو وثب » إلخ . واعتبار الأخذ وعدم الاكتفاء بالخروج هو المشهور ، خلافا لمن يأتي . * ( ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية ) * بلا خلاف في الأخير وعن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 2 - 1072 ، ح 5 .